احترس.. تسجيل المكالمات الهاتفية يُعرضك للمُساءلة القانونية - بوابة نيوز مصر

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تم الاعلان من ساعات عن تفاصيل احترس.. تسجيل المكالمات الهاتفية يُعرضك للمُساءلة القانونية - بوابة نيوز مصر ومن خلال موقعنا نيوز مصر سوف نعرض لكم الان التفاصيل الكاملة حول احترس.. تسجيل المكالمات الهاتفية يُعرضك للمُساءلة القانونية - بوابة نيوز مصر وذلك من خلال السطور القليلة التالية.

يغفل أغلب المواطنين أن تفعيل خاصية تسجيل المكالمات في هاتفك المحمول، وتسجيل المكالمات دون علم من تتحدث معه، يضعك تحت طائلة القانون.

ويتعرض بعض المواطنين لمضايقات أثناء حديثهم مع أشخاص آخرين عبر الهاتف المحمول بسبب خاصية تسجيل المكالمات، حيث يستغل ضعفاء النفوس برامج تسجيل ذكية يستخدموها لتسجيل المكالمات مع غيرهم بهدف ابتزازهم .

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي تقع على المتهم بتسجيل مكالمات دون علم من يتحدث معه:-

تنص المادة 57 من دستور 2014 على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها".


المشرع يجرم تسجيل المكالمات الشخصية عبر الهاتف أو التقاط فيديوهات أو الاعتداء علي الحياة الخاصة دون الحصول على إذن من النيابة أو القاضي المختص حسب الأحوال، وإذا تم تسجيل مكالمة دون إذن قضائي أو بدون رضا المجني عليه وكان مضمون المكالمة المسجلة قد يشكل جريمة فإن هذه التسجيلات لا يعتد بها قانوناً ولا ينتج أي أثر قانوني أمام المحكمة وتعرض الذي قام بتسجيلها للمساءلة القانونية.


التنصت وتسجيل المحادثات عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى في أماكن خاصة، بدون اتباع الطرق القانونية يعد جريمة جنائية وفقا لنص المادتين 309 مكرر، 309 مكرر أ) من قانون العقوبات، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وقام بتسجيل محادثة أو التقاط صور وفيديوهات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، وذلك في غير الاحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الاجهزة كما يحكم بمحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها.

كما تنص المادة 76 فقرة 2 من قانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003 على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.


 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق