عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات - بوابة نيوز مصر
05:43 م - الثلاثاء 17 فبراير 2026
0
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

ونص التعديل على أن يكون تعريف المشروعات المتوسطة هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي ۱۰۰ مليون جنيه، ولا يجاوز ٤٠٠ مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ۱۰ ملايين جنيه ولا يجاوز ٣٠ مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ٦ ملايين جنيه ولا يجاوز ١٠ ملايين جنيه.
كما أعاد مشروع القانون تعريف المشروعات الصغيرة بأنها هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليوني جنيه ويقل عن ١٠٠ مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ١٠٠ ألف جنيه ويقل عن ١٠ ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ۱۰۰ ألف جنيه ويقل عن 6 ملايين جنيه، وأن المشروعات متناهية الصغر هي كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليوني جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع عن ١٠٠ ألف جنيه.
كما نص التعديل على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على توصية من مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري، بعد أخذ موافقة هيئة الرقابة المالية، خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع بما لا يجاوز (٥٠%) أو إضافة أو تقرير أي معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقا للظروف الاقتصادية وطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعني، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتضمن التعديل أنه مع عدم الإخلال بأحكام توفيق الأوضاع الواردة بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧، والقانون رقم ١٩ لسنة ۲۰۲۳ بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي والتي تباشر نشاطها دون ترخيص وقت صدور هذا القانون، التقدم بطلب الحصول على الترخيص المؤقت لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك وفقاً للضوابط الواردة بالباب السادس من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولي لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع بناء على اقتراح من الجهاز.




