ضوابط صارمة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة بالقانون - بوابة نيوز مصر

ضوابط صارمة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة بالقانون - بوابة نيوز مصر
ضوابط صارمة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة بالقانون - بوابة نيوز مصر

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم ضوابط صارمة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة بالقانون - بوابة نيوز مصر

يولي  قانون الطفل اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، من خلال وضع ضوابط واضحة تنظم تشغيلهم وتكفل دمجهم في المجتمع، بما يضمن عدم تعريضهم لأي صورة من صور الاستغلال أو الإضرار بصحتهم الجسدية أو النفسية.

ونصت المادة (82) من قانون الطفل على التزام صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملًا فأكثر، سواء في مكان واحد أو في أماكن متفرقة داخل مدينة أو قرية واحدة، بتشغيل الأطفال ذوي الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة، بنسبة لا تقل عن 2% من إجمالي نسبة الـ5% المقررة بالقانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين.

وأجاز القانون لصاحب العمل استيفاء هذه النسبة من أطفال معاقين مقيدين بالفعل بمكاتب القوى العاملة دون ترشيح مباشر منها، مع إلزامه بإخطار مكتب القوى العاملة المختص بأسماء من تم تشغيلهم خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمهم العمل، وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

حق التعليم والتأهيل دون تمييز

وأكدت المادة (76 مكرر) حق الطفل ذي الإعاقة في التربية والتعليم والتدريب والتأهيل المهني داخل ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين، باستثناء الحالات التي تفرضها طبيعة أو درجة الإعاقة.

وفي هذه الحالات الاستثنائية، ألزم القانون الدولة بتوفير التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب متخصصة، على أن تكون مرتبطة بنظام التعليم والتدريب النظامي، وملائمة لاحتياجات الطفل وقريبة من محل إقامته، وتوفر تعليمًا أو تأهيلًا كاملًا لكافة الأطفال ذوي الإعاقة على اختلاف أعمارهم ودرجات إعاقتهم.

تنظيم التبليغ عن المواليد

وحدد قانون الطفل، في المادة (15)، الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة، وهم والد الطفل حال حضوره، أو والدته مع إثبات العلاقة الزوجية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، إلى جانب مديري المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي، وكذلك العمدة أو الشيخ، مع جواز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب أو الأصهار حتى الدرجة الثانية.

وحمل القانون المسؤولية القانونية عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة للأشخاص المكلفين به وفق الترتيب المحدد، مع عدم جواز قبول التبليغ من غيرهم.

كما ألزم الأطباء والمرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد بإصدار شهادات تثبت واقعة الولادة وبياناتها، مع تمكين الأم من الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد مدون بها اسمها، على أن يقتصر أثر هذه الشهادة على إثبات واقعة الميلاد فقط.

عقوبات رادعة للمخالفين

وتضمن قانون الطفل عقوبات جنائية بحق المخالفين، حيث نصت المادة (13) على معاقبة كل من يزاول مهنة التوليد بالمخالفة لأحكام القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين مائتي جنيه وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تشديد العقوبة في حالة العود.

كما ألزمت المادة (9) المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد بإخطار وزارة الصحة بأي تغيير دائم في محل الإقامة خلال ثلاثين يومًا، وإلا جاز شطب الاسم من السجل المختص، مع إتاحة إعادة القيد وفقًا للضوابط والرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الحزم يتقدم بهدف نظيف أمام الفتح في الشوط الأول - بوابة نيوز مصر
التالى يخرج من إطار التحكم البشري.. نشأت الديهي يحذر من تنامي الذكاء الاصطناعي - بوابة نيوز مصر