عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالدقهلية بسبب أولوية المرور.. وهذه عقوبة المتهمين - بوابة نيوز مصر
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي بالضرب على آخرين بإستخدام أسلحة بيضاء بالدقهلية.
بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليهما (مقيمان بدائرة مركز شرطة شربين) وبسؤالهما قررا أنه حال تواجدهما بأحد المواقف بالدقهلية قام "3 أشخاص" بالتعدى عليهما بالسب والضرب والتلويح بأسلحة بيضاء "دون حدوث إصابات" على إثر مشادة كلامية بينهم حول أولوية المرور.
أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم (3 أشخاص ، مقيمين بدائرة مركز شرطة شربين) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السلاح الأبيض الذى كان بحوزته ، وأضاف الآخران بتخلصهما من الأسلحة البيضاء التى كانت بحوزتهما بإلقائها بأحد المصارف المائية عقب علمهما بتداول المقطع المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.




