عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم 6 قيود قانونية تحكم العقارات الأثرية بعد تسجيلها رسميًا.. وفقا للقانون - بوابة نيوز مصر
حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، مجموعة من الإجراءات والالتزامات القانونية التي تترتب على تسجيل العقار كأثر، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (13) من القانون.
وأوضحت المادة أنه، مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر في التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقاري وإعلان المالك بذلك عدد من الأحكام الملزمة، أبرزها حظر هدم العقار كليًا أو جزئيًا، أو إخراج أي جزء منه خارج جمهورية مصر العربية.
عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار
كما نص القانون على عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم الأثري لصالح أي جهة، باستثناء المجلس الأعلى للآثار، وذلك بعد موافقة الوزير المختص، وبناءً على اقتراح مجلس إدارة المجلس وموافقة اللجنة المختصة.
وحظر القانون ترتيب أي حقوق ارتفاق للغير على العقار الأثري، كما منع تجديده أو تغيير معالمه بأي صورة إلا بعد الحصول على ترخيص من رئيس المجلس الأعلى للآثار، وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، على أن تتم الأعمال المرخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.
وأكدت المادة أنه في حال قيام المالك أو صاحب الشأن بإجراء أي أعمال دون الحصول على الترخيص اللازم، يتولى المجلس إعادة العقار إلى حالته الأصلية على نفقة المخالف، دون الإخلال بحقه في التعويض أو بالعقوبات الجنائية المقررة بالقانون.
وألزمت المادة مالك العقار بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى للآثار على أي تصرف قانوني يرد على العقار، مع بيان بيانات المتصرف إليه، كما أوجبت إخطار من آلت إليه الملكية بأن العقار مسجل كأثر، على أن يبت المجلس في طلب التصرف خلال ثلاثين يومًا، ويُعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض.
ومنحت المادة المجلس الأعلى للآثار الحق في مباشرة أعمال الصيانة والترميم اللازمة للأثر في أي وقت وعلى نفقته، وتظل هذه الأحكام سارية حتى لو أصبح الأثر منقولًا بعد ذلك.
وفي سياق متصل، أجاز القانون للمجلس الأعلى للآثار قبول التنازل عن ملكية العقارات التاريخية من الهيئات أو الأفراد، أو شرائها بثمن رمزي، أو وضعها تحت تصرف المجلس لمدة لا تقل عن خمسين عامًا، متى اقتضت المصلحة القومية ذلك، على أن يتم تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير المختص، ويُعلن القرار إداريًا للمالك، وينشر في الوقائع المصرية، مع التأشير به في سجلات الشهر العقاري.




