عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم الدستور يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع - بوابة نيوز مصر
يثير منصب وزير الدفاع في مصر خصوصية دستورية وقانونية تجعله مختلفًا عن باقي الحقائب الوزارية، سواء من حيث طريقة اختياره أو الجهات المشاركة في هذا الاختيار، وهو ما نظمته عدة مواد بالدستور ولائحة مجلس النواب، على نحو يعكس طبيعة المنصب وارتباطه المباشر بالأمن القومي للدولة.
موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة..شرط دستوري
حسمت المادة (234) من الدستور — بعد تعديلها في عام 2019 — آلية تعيين وزير الدفاع بنص واضح جاء فيه:
"يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة."
ويُعد هذا النص استثناءً دستوريًا صريحًا من القواعد العامة المنظمة لتشكيل الحكومة، إذ اشترط موافقة جهة بعينها — هي المجلس الأعلى للقوات المسلحة — قبل صدور قرار التعيين من رئيس الجمهورية.
دور رئيس الجمهورية في الاختيار
من ناحية أخرى، نظمت المادة (146) من الدستور آلية تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة ومنحها الثقة من مجلس النواب، ونصت في فقرتها الأخيرة على أنه: "في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل."
ويفهم من هذا النص أن رئيس الجمهورية يحتفظ — حتى في حالة تشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية — بسلطة اختيار أربع حقائب سيادية هي: الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل، وذلك بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء.
وبالتالي، فإن اختيار وزير الدفاع يمر بمرحلتين متداخلتين:
اختيار رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء.
موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقًا للمادة 234.




