حالات يمنع فيها المريض النفسى من مغادرة المنشأة الصحية.. تعرف عليها - بوابة نيوز مصر

حالات يمنع فيها المريض النفسى من مغادرة المنشأة الصحية.. تعرف عليها - بوابة نيوز مصر
حالات يمنع فيها المريض النفسى من مغادرة المنشأة الصحية.. تعرف عليها - بوابة نيوز مصر

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم حالات يمنع فيها المريض النفسى من مغادرة المنشأة الصحية.. تعرف عليها - بوابة نيوز مصر

أوضح قانون رعاية المريض النفسي الحالات التي يمنع فيها المريض النفسي من مغادرة المنشأة الصحية، حيث نصت المادة 11 منه على أنه يجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه بناء على تقييم نفسي مسبب أن يمنع مريض الدخول الإرادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنين وسبعين ساعة في أي من الحالتين الآتيتين:

1-إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالا جديا لحدوث أذى فورى أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.
2-إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي.


ولا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ، ويتعين إخضاعها لنظام الدخول الإلزامي طبقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل ويجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعا إذا استمرت المبررات المنصوص عليها في المادة المذكورة ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة على أن يخطر المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالأسباب التي أدت إلى مد الحجز وذلك كله على النحو الذي تقرره اللائحة التنفيذية.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة - بوابة نيوز مصر
التالى وزير خارجية بولندا يطالب الرعايا في إيران بمغادرتها - بوابة نيوز مصر