تنظيم صارم للأكياس أحادية الاستخدام.. حظر التصنيع حال الإضرار بالبيئة - بوابة نيوز مصر

تنظيم صارم للأكياس أحادية الاستخدام.. حظر التصنيع حال الإضرار بالبيئة - بوابة نيوز مصر
تنظيم صارم للأكياس أحادية الاستخدام.. حظر التصنيع حال الإضرار بالبيئة - بوابة نيوز مصر

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم تنظيم صارم للأكياس أحادية الاستخدام.. حظر التصنيع حال الإضرار بالبيئة - بوابة نيوز مصر

وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات إطارًا قانونيًا صارمًا لتنظيم تصنيع واستيراد وتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بما يضمن الحد من أضرارها البيئية، حيث اشترط الالتزام بضوابط فنية محددة، مع منح مهلة لتوفيق الأوضاع، مقابل توقيع غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات بحق المخالفين، إلى جانب إقرار حوافز مالية لتشجيع إنتاج البدائل الآمنة الصديقة للبيئة.

تنص المادة 27 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.

وأوضحت أنه لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجانى أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظاما للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.

وتمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.

كما وضح القانون في مادته 76 أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند أ من المادة 27 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق العين الحمراء لـ حيتان السوق.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قواعد القيد - بوابة نيوز مصر
التالى تعرف على سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 1-2-2026 - بوابة نيوز مصر