عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم الاستئناف: عدم جواز نظر استئناف الدعوى الفرعية بصورية مقدم الصداق.. برلمانى - بوابة نيوز مصر
رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " الاستئناف تُقرر: عدم جواز نظر استئناف الدعوي الفرعية بصورية مقدم الصداق"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر استئناف الدعوي الفرعية بصورية مقدم الصداق علي أساس أن حكم أول درجة صدر بقبول الدعوي الأصلية وتطليق المدعية من المدعي عليه خلعاً، وأن الأحكام الصادرة بالخلع غير جائز الطعن عليها بالإستئناف، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 4992 لسنة 142 قضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إنه من المقرر وفقا لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أنه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة تعوضها بطلبه وأفتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي دفعه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه...... ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
وبحسب "المحكمة": ولما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق ان الحكم المستأنف قد قضى في الدعوى الأصلية بتطليق المستأنف ضدها على المستأنف طلقة بائنة خلعا وقد صار ذلك القضاء نهائيا غير قابل للطعن وفق لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وهو ما يكون معه ذلك القضاء قد فصل فصلا لزاما في مسالة أساسية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنتيجة التي أنتهى إليها، القضاء بالخلع وهي جدية مقدم الصداق الثابت بوثيقة زواج الطرفين وأن المستأنف ضدها ردته للمستأنف، وقد حاز الفصل في تلك المسالة قوة الأمر المقضي بما لا يجوز معه إعادة التنازع بشأنها على أية صورة الأمر الذي يسمى معه استئناف المستأنف غير جائز قانونا وهي ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى




