عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم شهادة حوافز للمشروعات الصغيرة.. التفاصيل فى القانون الجديد - بوابة نيوز مصر
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقررة بموجب القانون، والتي تهدف إلى تسهيل استفادة أصحاب المشاريع من المزايا المالية والإعفاءات الضريبية دون التعقيد الإداري المعتاد.
ونصت المادة (94) من اللائحة على أن الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، هو المخوّل بإصدار الشهادة، والتي تعتبر نهائية ونافذة بذاتها، ويلتزم جميع الجهات الحكومية والخاصة بالعمل وفق البيانات الواردة بها.
وتشمل الشروط الأساسية للحصول على الشهادة أن يكون المشروع مسجلاً ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، وأن يقدم صاحب المشروع تعهدًا بصحة البيانات مع الالتزام بتحديثها في حال حدوث أي تعديل، وإلا تعرض المشروع للعقوبات المقررة قانونيًا. كما يجب أن يكون المشروع مسجلاً في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز، وأن يكون الحافز المطلوب ضمن الحوافز القانونية، وألا يكون المشروع قد استفاد من حافز مماثل وفق قانون الاستثمار.
أما إجراءات الحصول على الشهادة، فتبدأ بتقديم طلب للجهاز يشمل بيانات المشروع، وطلب الحافز أو الإعفاء الضريبي المرغوب فيه. يقوم الجهاز بالتحقق من استيفاء المشروع لشروط الحافز ومدى استحقاقه، ثم يصدر خطابًا للجهة المختصة لإبداء الرأي خلال 15 يومًا، وعند عدم الرد يُعتبر القبول تلقائيًا، ليتم بعدها إصدار شهادة التمتع بالحوافز.
وتظل الشهادة سارية لمدة عام ميلادي كامل، مع إمكانية تجديدها سنويًا بعد إعادة التحقق من تصنيف المشروع واستيفائه للشروط القانونية، بما يضمن سرعة ومرونة حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحوافز، ويساعد على تعزيز فرص نجاحها في السوق.




