تعرف على ضوابط تدريب العمال وفقا للقانون - بوابة نيوز مصر

تعرف على ضوابط تدريب العمال وفقا للقانون - بوابة نيوز مصر
تعرف على ضوابط تدريب العمال وفقا للقانون - بوابة نيوز مصر

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم تعرف على ضوابط تدريب العمال وفقا للقانون - بوابة نيوز مصر

نصت المادة (22) من قانون العمل على أنه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد، ويُستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية ، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها ، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة ، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها.
3- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، والفئات الأولى.

ونصت المادة (23) على أنه يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2) ، (3) من المادة(22) من هذا القانون.

ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته ، وتجديده ، وحالات إلغائه ، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه ، وحالات الإعفاء منها، ويحدد القانون قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة الأحكام هذا القانون.

وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات التي يستم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق كونسيساو بعد اجتماعات ملعب «الإنماء»: أنا متفائل - بوابة نيوز مصر
التالى تعرف على سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 1-2-2026 - بوابة نيوز مصر