عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم الحق في التعويض لملاك الإيجار القديم حال امتناع المستأجر عن الإخلاء.. تفاصيل - بوابة نيوز مصر
تنص المادة السابعة من قانون الإيجار القديم على التزامات المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر، عند انتهاء مدة العقد المحددة أو حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام بنفس الغرض الذي أُعد المكان المؤجر من أجله.
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرة العقار لإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء. ويُشدد القانون على أن هذا الإجراء لا يخل بحق المستأجر في التعويض إذا كان له مقتضى.
كما تمنح المادة المستأجر أو من امتد إليه العقد الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، دون أن يؤدي ذلك إلى وقف الأمر القضائي الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
ويأتي هذا النص لضمان التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، من خلال تنظيم حالات الإخلاء وتحديد الآليات القانونية التي تحمي الطرفين، مع الحفاظ على حق التعويض للمستأجر إذا استحق ذلك، وتوفير مسار قانوني واضح لحل النزاعات المتعلقة بالإيجار القديم.




