عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم عقوبات مخالفة أحكام قانون الطفل - بوابة نيوز مصر
خصص قانون الطفل بَابًا للعقوبات الرادعة لضمان الالتزام بأحكامه، حيث نصت المادة (13) على معاقبة من يزاول مهنة التوليد بالمخالفة للقانون، بالحبس أو الغرامة أو بهما معًا، وتُشدد العقوبة في حالة العود.
وبحسب المادة 13 من قانون الطفل ودون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معًا في حالة العود.
وتنص المادة 9 من قانون الطفل، على من رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه فى آخر عنوان معروف لها.
ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم؛ الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات.




