بعد إقراره مبدئيا.. ضوابط جديدة للحصول على سيارات ذوي الإعاقة - بوابة نيوز مصر

بعد إقراره مبدئيا.. ضوابط جديدة للحصول على سيارات ذوي الإعاقة - بوابة نيوز مصر
بعد إقراره مبدئيا.. ضوابط جديدة للحصول على سيارات ذوي الإعاقة - بوابة نيوز مصر

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم بعد إقراره مبدئيا.. ضوابط جديدة للحصول على سيارات ذوي الإعاقة - بوابة نيوز مصر

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مبدئيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك في إطار إعادة ضبط منظومة سيارات ذوي الإعاقة وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا المقررة لهم، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع حالات التحايل.

تعريف منضبط للشخص ذي الإعاقة

استبدل مشروع القانون عددًا من النصوص، من بينها المادة (2) فقرة أولى، حيث نص التعديل على تعريف أكثر انضباطًا للشخص ذي الإعاقة، باعتباره كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه عند التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

ويهدف التعديل إلى إحكام تحديد الفئات المستحقة للمزايا، ومنع إساءة استخدام التعريف لتحقيق منافع غير مستحقة.

إعفاء سيارة واحدة كل 15 عامًا بشروط صارمة

وشملت التعديلات المادة (31) بند (4)، التي نظمت ضوابط الإعفاء الجمركي، حيث نصت على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة فقط كل خمسة عشر عامًا.

واشترط المشروع أن يكون المستورد شخصًا ذا إعاقة، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وأن يكون الاستيراد للاستخدام الشخصي فقط. 

كما ألزم بأن يقود السيارة بنفسه إذا كانت حالته تسمح بذلك، أو من خلال سائق شخصي مؤمَّن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي أو الوصي حال كونه قاصرًا أو غير قادر على القيادة.

كما تضمنت الضوابط الجديدة اشتراط ألا يكون المستفيد حاصلًا على مزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد، وأن يتم سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للشخص ذي الإعاقة أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى، بما يحد من صور التمويل غير المشروع.

حظر التصرف لمدة 5 سنوات

ونص المشروع على عدم جواز التصرف في السيارة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، بأي صورة من صور التصرف، سواء بالبيع أو التوكيل أو غير ذلك، أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها.

وفي حالة وفاة الشخص ذي الإعاقة خلال مدة الخمس سنوات، يجوز للورثة التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة. أما في حال الإخلال بأي شرط من الشروط المنظمة للإعفاء، فتُحصَّل الضرائب المستحقة بالكامل، فضلًا عن توقيع العقوبات القانونية.

ومنحت التعديلات اللائحة التنفيذية سلطة تحديد درجة الإعاقة المستحقة للإعفاء، وقواعد وإجراءات منحه، ومواصفات السيارة والإشارات والعلامات المميزة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

السجن حتى 10 سنوات

لمزوّري بطاقات الإعاقة
وشددت المادة (49) العقوبات على جرائم التزوير، حيث نصت على الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه لكل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرها، أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق من المزايا المقررة.

كما نصت المادة (51) على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من 50 ألفًا إلى 200 ألف جنيه لكل من تقدم للحصول على خدمة أو ميزة دون وجه حق، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد غيره على ذلك، أو استولى بغير حق على أموال شخص ذي إعاقة آلت إليه بالميراث، أو حصل على بطاقة أو مستند إعاقة دون وجه حق.
وأكد مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق.

وتأتي هذه التعديلات في ظل توجه برلماني وحكومي لإحكام منظومة سيارات ذوي الإعاقة، بعد رصد تجاوزات خلال السنوات الماضية، بهدف تحقيق العدالة في توزيع المزايا وضمان وصولها إلى المستحقين الفعليين.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بيسكوف: ممثلو الكرملين لا يعتزمون المشاركة في الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام - بوابة نيوز مصر
التالى رئيس المجلس الأعلى للإعلام يبحث مع وزير الإعلام الكويتي بالوكالة تعزيز التعاون المشترك - بوابة نيوز مصر