عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم تحرك برلماني ضد انتشار حسابات وصفحات وهمية.. وعقوبات رادعة للمخالفين - بوابة نيوز مصر
وضع المشرع المصري عقوبات رادعة لمن ينشئ حسابات إلكترونية وهمية يتم استخدامها في عمليات نصب، أو غيرها من الأعمال المنافية للآداب.
ووجه النائب عبد الله لاشين، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار حسابات وصفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل أسماء أشخاص ومدن ومراكز تمارس التشهير والابتزاز ونشر الشائعات.
وأشار إلى أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة انتشار عدد من الصفحات والحسابات الوهمية على موقع “فيس بوك” تحمل أسماء أشخاص ومدن ومراكز وقرى بمحافظة الشرقية، وتقوم بممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي.
وأوضح النائب، أن تلك الممارسات تتمثل في نشر أخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة تثير البلبلة والتشهير بالمواطنين والمسؤولين دون سند قانوني، وكذلك انتهاك الخصوصية والحياة الخاصة وممارسة الابتزاز الإلكتروني والتربح غير المشروع، وكذلك الإساءة المتعمدة لسمعة الشخصيات العامة ومؤسسات الدولة.
وأكد أن القائمين على هذه الصفحات والحسابات الوهمية يتعمدون إخفاء هويتهم الحقيقية، مستغلين أسماء أشخاص وكيانات جغرافية لإضفاء مصداقية زائفة، بما يؤدي إلى تضليل المواطنين ونشر مناخ من الشائعات والفوضى المعلوماتية.
عقوبة إنشاء حسابات إلكترونية وهمية
وعن عقوبة إنشاء حسابات إلكترونية وهمية، تنص المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على معاقبة كل من اصطنع بريداً إلكترونياً، أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة استخدام الجاني البريد أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه.




