عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم من يحق له التدريب؟.. قانون العمل يحدد الكيانات المسموح لها ويغلق الباب أمام العشوائية - بوابة نيوز مصر
نظم قانون العمل ضوابط مزاولة عمليات التدريب، حيث نصت المادة (22) على عدم جواز قيام أي جهة بممارسة نشاط التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة الشخص الواحد، وذلك في إطار تنظيم هذا النشاط وضمان جودته.
واستثنت المادة ذاتها عددًا من الجهات من هذا القيد، شملت منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، متى كانت تمارس عمليات التدريب، فضلًا عن جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب العاملين لديها أو بالجهات المرتبطة بها.
تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة
كما شملت الاستثناءات المنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات المعنية بتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، دعمًا لدمجهم في سوق العمل.
وفي السياق ذاته، نصت المادة (23) من قانون العمل على اشتراط الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة لمزاولة عمليات التدريب، مع استثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من المادة (22)، والمتعلقة بالجهات الحكومية والمنشآت التي تدرب عمالها داخليًا.
وألزمت المادة الوزير المختص بإصدار قرار يحدد شروط وإجراءات منح الترخيص ومدته وتجديده، وحالات إلغائه، وقيمة الرسوم المقررة بما لا تجاوز مائة ألف جنيه، إلى جانب حالات الإعفاء منها، كما حدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بإنشاء واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكامه.
كما أوجب القانون على الوزارة المختصة إمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب، مع إخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بكافة البيانات التي يتم قيدها، في إطار تعزيز الحوكمة وضمان التنسيق المؤسسي في ملف تنمية المهارات.




