عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم قبل ما تفكر تتسلق أثرًا..أعرف عقوبتك في قانون حماية الآثار - بوابة نيوز مصر
عقوبات صارمة لحماية تاريخ مصر،حسم قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، الجدل بشأن بعض السلوكيات المخالفة داخل المواقع الأثرية والمتاحف، مؤكدًا أن تسلق الآثار أو التواجد داخل المواقع الأثرية دون تصريح رسمي يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون.
ويأتي ذلك في إطار تشديد الدولة إجراءات حماية التراث الحضاري ومنع أي ممارسات قد تُعرض الآثار للخطر أو تُسيء إلى قدسية المواقع التاريخية.
الحبس والغرامة لمجرد التواجد دون تصريح
تنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار على أنه:
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر.
وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وذلك لكل من:
وُجد داخل أحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون الحصول على تصريح رسمي.
تسلّق أثرًا دون ترخيص.
ويؤكد النص أن مجرد التواجد غير المصرح به داخل الموقع الأثري كافٍ لتوقيع العقوبة، حتى دون إحداث تلفيات.
مضاعفة العقوبة في هذه الحالة
شددت المادة ذاتها على مضاعفة العقوبة حال اقتران المخالفة بفعل مُخلّ بالآداب، وهو ما يعكس توجهًا حاسمًا للتعامل مع أي سلوك يسيء إلى حرمة المواقع الأثرية أو يُخلّ بالقيم العامة.
غرامات خاصة لحماية الزائرين والسائحين
ولم يقتصر القانون على حماية الآثار فقط، بل امتد ليشمل حماية السائحين والزائرين داخل تلك المواقع.
فنصت المادة 53 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر على توقيع غرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، لكل من يتعرض للزائرين أو السائحين بإلحاح رغمًا عنهم، بقصد:
التسول
الترويج
عرض أو بيع سلعة
تقديم خدمة لصالحه أو لصالح الغير
ويستهدف هذا النص القانوني الحفاظ على الصورة الحضارية للمواقع الأثرية، وضمان تجربة آمنة ومحترمة للزائرين.
حماية التاريخ مسؤولية جماعية
تؤكد هذه النصوص أن الحفاظ على الآثار ليس مسؤولية الدولة وحدها، بل واجب على كل مواطن وزائر. فالمواقع الأثرية ليست مجرد أماكن سياحية، بل شواهد حضارية تمثل تاريخًا يمتد لآلاف السنين.
وقبل أن تفكر في التقاط صورة استعراضية أعلى أثر تاريخي، أو دخول موقع دون تصريح، تذكّر أن القانون واضح وصريح والعقوبة قد تبدأ بالحبس ولا تنتهي عند الغرامة.




