عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم مصادر خاصة لـ«تحيا مصر»: لجنة التضامن تناقش غدًا تعديلات قانون سيارات ذوي الإعاقة وتشديد العقوبات على التزوير - بوابة نيوز مصر
كشفت مصادر خاصة لموقع تحيا مصر أن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تعقد غدًا الإثنين، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك في إطار ضبط منظومة سيارات ذوي الإعاقة وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا المقررة لهم.
ويستبدل مشروع القانون عددًا من النصوص، من بينها المادة (2) فقرة أولى، والمادة (31) بند (4)، والمادتان (49) و(51)، بهدف إحكام تعريف الشخص ذي الإعاقة، وتنظيم ضوابط الإعفاء الجمركي، وتشديد العقوبات على حالات التزوير والتحايل.
تعريف منضبط للشخص ذي الإعاقة
ونصت المادة (2) فقرة أولى بعد التعديل على أن يُقصد بالشخص ذي الإعاقة كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
إعفاء سيارة واحدة كل 15 عامًا بشروط
وتضمنت المادة (31) بند (4) إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمسة عشر عامًا، بشرط أن يكون مستوردها شخصًا ذا إعاقة، سواء كان قاصرًا أو بالغًا.
واشترطت التعديلات أن يكون الاستيراد للاستخدام الشخصي، وأن يقود السيارة بنفسه أو من خلال سائق شخصي مؤمَّن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي إذا كان قاصرًا أو لا تسمح حالته بالقيادة.
كما اشترطت ألا يكون المستفيد من مزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد، وأن يتم سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي لذوي الإعاقة أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
حظر التصرف لمدة 5 سنوات
ونص المشروع على عدم جواز التصرف في السيارة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، بأي صورة من صور التصرف، سواء بالبيع أو التوكيل أو غيره، أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها. وفي حالة وفاة الشخص ذي الإعاقة خلال مدة الخمس سنوات، يجوز للورثة التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة.
وأكدت التعديلات أنه حال الإخلال بأي شرط من الشروط، تُحصَّل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانونًا.
ومنحت المادة اللائحة التنفيذية تحديد درجة الإعاقة المقررة للإعفاء، وقواعد وضوابط وإجراءات منحه، ومواصفات السيارة والإشارات والعلامات المميزة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
السجن حتى 10 سنوات لمزوّري بطاقات الإعاقة
وشددت المادة (49) العقوبات، حيث نصت على الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه لكل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل أو استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرها، أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق من المزايا المقررة.
كما نصت المادة (51) على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من 50 ألفًا إلى 200 ألف جنيه لكل من تقدم للحصول على خدمة أو ميزة دون وجه حق، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد غيره على ذلك، أو استولى بغير حق على أموال شخص ذي إعاقة آلت إليه بالميراث، أو حصل على بطاقة أو مستند إعاقة دون وجه حق.
وأكد المشروع أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق.
ومن المقرر أن تناقش لجنة التضامن الاجتماعي فلسفة التعديلات وأهدافها، تمهيدًا لإعداد تقريرها وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.




