عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم بطلان عضوية نواب منيا القمح يثير الجدل.. هل القرار بيد البرلمان أم محكمة النقض؟ - بوابة نيوز مصر
أثار حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائبين خالد مشهور ومحمد شهدة، عن دائرة منيا القمح، تساؤلات بشأن الجهة المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وما إذا كان البرلمان صاحب القرار النهائي في هذا الشأن.
وحسمت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، هذا الجدل بسلسلة جديدة من المحتوى التوعوي، موضحة التطور التاريخي والدستوري للفصل في صحة عضوية مجلس النواب، والجهة المختصة، ودور محكمة النقض، بالإضافة إلى أثر الحكم ببطلان العضوية في الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس، و\لك في النقاط التالية:
- يخول الدستور محكمة النقض الصلاحيات الكاملة للفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
- لم يكن الأمر كذلك دائما في ظل الدساتير المصرية السابقة للعمل بالدستور الصادر سنة 2014
- درجت الوثائق الدستورية منذ دستور 1923 على منح البرلمان نفسه السلطة النهائية في الفصل في صحة العضوية.
- حدد دستور 1971 دور محكمة النقض في القيام بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى البرلمان بعد إحالتها إليها من رئيسه.
صحة العضوية في دستور 1971
- وفقا لحكم المادة 93 من دستور 1971، يختص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه.
-وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه.
- يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
- تعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
- لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
صحة عضوية البرلمان في دستور 2014
- وفقا لحكم المادة 107 من دستور 2014، تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب
-وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب
- وتفصل في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.
- في حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
- تقضي المادة 29 من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014
- بأن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب
- وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية
- وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها
-وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
أثر الحكم ببطلان العضوية
- في حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل العضوية من تاريخ إبلاغ مجلس النواب بالحكم، وفقا لحكم المادة ٣٨٦ من اللائحة الداخلية للمجلس.
- في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بحكم بطلان العضوية
- يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم
- ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية.




