العمل: قرار تحديد ساعات العمل بـ8 يوميا يوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال - بوابة نيوز مصر

العمل: قرار تحديد ساعات العمل بـ8 يوميا يوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال - بوابة نيوز مصر
العمل: قرار تحديد ساعات العمل بـ8 يوميا يوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال - بوابة نيوز مصر

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم العمل: قرار تحديد ساعات العمل بـ8 يوميا يوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال - بوابة نيوز مصر

أوضحت وزارة العمل في بيان لها اليوم السبت، أن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، الصادر بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية، يأتي مكمّلًا لمنظومة تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وفي إطار استكمال حزمة القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيله على أرض الواقع، وبما يحقق الانضباط التشغيلي والتوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال، وبما يتوافق مع معايير العمل الدولية وفلسفة القانون القائمة على تحقيق الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار.

حيث إن هذا القانون صدر بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء مناقشات موسعة مع كافة الأطراف المعنية، وبمشاركة منظمة العمل الدولية، بما يعكس توافقه مع أنماط العمل الحديثة، ومتطلبات سوق العمل، ومعايير التنظيم المؤسسي المعاصر.

وأكد البيان أن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 يلتزم التزامًا كاملًا بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961، حيث نص صراحة على عدم الإخلال بأحكامه، وعدم المساس بالمزايا الأفضل الواردة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل داخل المنشآت، بما يحفظ الحقوق المكتسبة للعاملين، ويعزز مبدأ الاستقرار الوظيفي، ويحمي المراكز القانونية المستقرة.

وأكدت وزارة العمل على حرصها على تطبيق القانون لصالح طرفي العملية الإنتاجية ،وفي هذا السياق تهيب الوزارة بتحرّي الدقة والتحقق من المصادر الرسمية المختصة عند تناول أي معلومات أو تفسيرات تتعلق بأحكام قانون العمل أو قراراته التنفيذية، مشددة على ضرورة الرجوع إلى النصوص القانونية والقرارات الوزارية المكملة لها بوصفها المرجعية الوحيدة المعتمدة للتفسير والتطبيق.

وأوضحت أن أي اجتهادات أو تفسيرات غير صادرة عن الجهات الرسمية المختصة لا تُعد سندًا قانونيًا، وقد تؤدي إلى إثارة البلبلة وإرباك بيئة العمل والإنتاج، بما يضر بمصالح العمال والمنشآت على حد سواء.

نص القرار رقم (289) لسنة 2025 بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية:

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948؛وعلى القانون رقم (133) لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية؛وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981؛وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991؛وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2017،وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2025؛وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (682) لسنة 2008 فيما تضمنه من إلغاء القرارات أرقام 144 لسنة 1962، و114 لسنة 1963، و140 لسنة 1963، و247 لسنة 1972 الصادرة بشأن تحديد ساعات العمل بمصانع القطاع العام والقطاع الخاص وتطبيق بشأنها أحكام قانون العمل؛وبعد التشاور مع السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل..

قــــرر

(المادة الأولى)

 

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، والأحكام التي وردت في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل بالمنشآت من مزايا أفضل للعمال، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا في المنشآت الصناعية أكثر من ثماني ساعات في اليوم، أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

 

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العمال بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (121) من قانون العمل المشار إليه.

 

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق وزير الإسكان يتابع تنفيذ المشروعات التنموية فى سملا وعلم الروم ورأس الحكمة الجديدة - بوابة نيوز مصر
التالى جبروت ابنة في الشرقية.. ضربت أمها المسنة بالشومة والسبب صادم - بوابة نيوز مصر