اعرف قرار المحكمة الدستورية بخصوص امتداد عقد الإيجار للورثة من الدرجة الثانية

تم رفض دعوى عدم قبول الدستورية الخاصة بتمديد عقد الإيجار لورثة المستأجر الأصلي حتى الدرجة الثانية، وهذا كان قرار المحكمة الدستورية العليا، وصدر القرار من سيادة المستشار/ بولس فهمي. أثار هذا القرار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والعقارية، حيث تنص المادة الخامسة من القانون رقم 6 الخاص بإيجارات الأماكن غير السكنية على إمكانية تمديد العقد لورثة المستأجر الأصلي حتى الدرجة الثانية. ومن خلال هذا المقال سنستعرض تفاصيل القرار وتأثيره على الممارسات العقارية في البلاد.

رفضت المحكمة الدستورية العليا الدعوى الخاصة بعدم قبول دستورية تمديد عقد الإيجار لورثة المستأجر الأصلي حتى الدرجة الثانية، وجاء هذا القرار من سيادة المستشار/ بولس فهمي.

تمديد عقد الإيجار لورثة المستأجر الأصلي حتى الدرجة الثانية

رفضت المحكمة الدستورية العليا الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية في القانون رقم 6 لعام 1997، وقد تم تقديم دعاوى بعدم دستوريتها إلى المحكمة العليا.

الفقرة الخامسة من القانون رقم 6 بشأن إيجارات الأماكن غير السكنية

تتعلق هذه المادة بشروط بيع واستئجار الأماكن غير السكنية، وقد ساهمت في تنظيم العلاقات بين المستأجر وصاحب الملك وفقًا للقانون، حيث يحق لورثة المستأجر الأصلي من الدرجة الثانية، سواء كانوا بالغين أو قصراً تحت إشراف وصيهم، استلام الملك بعد وفاة المستأجر الأصلي الذي كان يمارس نشاطه في المكان.

 

 

تم رفض دعوى عدم قبول الدستورية الخاصة بتمديد عقد الإيجار لورثة المستأجر الأصلي حتى الدرجة الثانية من قبل المحكمة الدستورية العليا، ووافقت على دستورية الفقرة المتعلقة بإيجار الأماكن الغير سكنية والموجودة في القانون رقم 6 لعام 1997. هذا يعني أنه بعد وفاة المستأجر الأصلي، يمكن لورثته حتى الدرجة الثانية استمرار استخدام المكان لمزاولة النشاط التجاري أو الصناعي وفقاً للعقد. تأكيد هذا القرار يسهم في تنظيم العلاقات العقارية بشكل أفضل وتحت إطار قانوني محدد.